للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله:

أنه سأل رجل أوصى بمثل نصيب ولده لرجل وله ذكر وأنثى؟

قال: له نصيب أنثى وإن كانت قرعة اقترعوا فهو جائز أيضاً.

<<  <   >  >>