للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

استدلالهم بقول عمر -رضي الله عنه-: "نعمت البدعة" هذا دليل ليس في محله؛ لأن عمر -رضي الله عنه- لم يقصد البدعة الشرعية؛ لأن هذا العمل سبق له شرعية من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا العمل وهو صلاة قيام رمضان جماعة فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ليلتين أو ثلاث ثم تركه لا نسخاً له ولا رغبة عنه، وإنما خشية أن يفرض، فلما أمن فرضية هذه العبادة أمنت لأنه لو فرضت ما أطاقها الناس ولعجزوا عنها، فلما أمنت بوفاته -عليه الصلاة والسلام- أعادها عمر، فهو يعمل بشرع سابق، وحينئذٍ لا يسمى بدعة لأنه سبق له شرعية من السنة، فلا يريد البدعة الشرعية قطعاً؛ لأنه لا يتصور من عمر أنه يبتدع في دين الله وقد أمرنا بالعمل بسنته -رضي الله عنه وأرضاه-.

شيخ الإسلام يرى أنها بدعة لغوية، تعريف البدعة لغة: ما عمل على غير مثال سابق، وهذه الفعلة أعني جمع الناس على إمام واحد له مثال سبق في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فليس ببدعة لغوية، والشاطبي يقول: مجاز، وأيضاً عند من ينفي المجاز لا يقول بهذا، فماذا يقول من ينفي المجاز؟ يقول: عمر -رضي الله تعالى عنه- تصور أن قائلاً سوف يقول له: ابتدعت يا عمر، فقال -رضي الله عنه وأرضاه-: نعمت البدعة هذه على سبيل المشاكلة والمجانسة في التعبير، مشاكلة ومجانسة في التعبير، لا إرادة حقيقة البدعة، المشاكلة نوع من أنواع البديع، بخلاف المجاز الذي هو من علم البيان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>