هذه تقول: امتنعت عن الذهاب لبعض الاجتماعات العائلية لما فيها من المنكرات العظيمة من غيبة ومخالفات في اللباس من لبس للقصير لما فوق الركبة، فضلاً عن أجزاء الجسم الأخرى، ونمص وغيره فاتهمت بأنني قاطعة رحم، علماً بأني فعلت كل ما أستطيع من إنكار المنكر بالقول والشريط والكتاب حتى بدأت إحداهن بالجدال، ونسبة بعض الفتاوى التي لا أشك في كذبها لبعض المشايخ، وبدأت تضرب الفتاوى ببعضها، وتُلبس على من يسمع كلامها، وتتكلم بالعلماء حتى سار خلفها، واستساغ كلامها جاهلات من النساء، فبدأن يصنعن صنيعها، فلما وصل الأمر لهذا الحد، وحفظاً لأعذار العلماء تركت الذهاب.
حسناً صنعتِ، وهذا هو المطلوب، فعلى الإنسان الذي تحدثه نفسه بالحضور لهذه الاجتماعات التي جرت العادة بوجود هذه المخالفات فيها يحضر إليها بنية الإنكار، ويتابع الإنكار إن امتثل المنكر عليه وإلا فتجب العزلة عنه، ولا يجوز الذهاب إليه، ولو قيل ما قيل، وأما من تجب صلتهن، ويحرم القطيعة بهن فهؤلاء يمكن أن تكون الزيارة على جهة خاصة، يذهب إليهن منفردات، فالصلة قد تحصل بغير الاجتماعات.
هذا من المغرب يقول: هل الحسنات تتفاوت فيما بينها، يعني أنه إذا كان لدينا عبادتان إحداهما أشق من الأخرى، وثبت لهما نفس عدد الحسنات، فهل يؤجر عليها المسلم نفس الأجر أم على حسب المشقة؟
العبادة إذا ثبت أجرها المحدد من الشرع لا يزيد لذاتها، لكن قد يؤجر الإنسان بسبب ما يحتف بها من زيادة في إخلاص، أو لحوق المشقة بسببها، هذه قد تكون مما يزيد الحسنات أجراً زائداً على الأصل، فمثل المصائب، المصائب كفارات لمن صبر واحتسب، ومنهم من يقول: إن مجرد وقوع المصيبة كفارة، والصبر والاحتساب له قدر زائد من الأجر على أجر أصل المصيبة، وإن زاد على مجرد الصبر وعدم التشكي الرضا بالقدر زاد أجره، فزيادة الأجر لما يحتف بهذه العبادات.
هذا يقول: ما حكم التسمية بأسماء آيات القرآن أو السور أو بعض الكلمات الواردة في القرآن مثل طه وضحى؟