يعني من الأحكام ما لو فعل على سبيل الاستقلال لحكم ببطلانه، من الأعمال والعبادات بل والمعاملات ما لو فعل على جهة الاستقلال ابتداءً لحكم ببطلانه، لكن كونه عمل تبعاً لغيره يصحح، لو سئل عن شخص صلى المغرب بأربعة تشهدات، تشهد في صلاة المغرب أربع مرات وجلس وقرأ التشهد متعمداً، وهو منفرد أو إمام ماذا نقول؟ صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ باطلة، لكن يتصور أن يصلي خلف الإمام بأربعة تشهدات، بمعنى أنه يدرك الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، فاته ركعتان، تشهد مع الإمام التشهد الأول والثاني، صح وإلا لا؟ يتابع الإمام على التشهد الأول والثاني، ثم إذا سلم الإمام بقي عليه ركعتان، يصلي ركعة ثم يتشهد، ثم يصلي ركعة ثم يتشهد، هذه أربعة تشهدات في ثلاث ركعات، هذه تثبت وتصح هذه الصلاة تبعاً، ولا تصح استقلالاً.
هنا سؤال ثاني له، يقول: هناك من يصور عقد البيعة بين الحاكم والمحكوم كعقد الوكالة هل في ذلك تشابه؟
نعم في تشابه من وجه؛ لأن الإمام ينوب عمن بايعه في كثير من المسائل، فهو الذي يمثلهم، وهو الذي يعقد عنهم العهود والمواثيق، على ضوء ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، وهو يقودهم بكتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، وهناك ما لا تدخله هذه الوكالة، يعني هي وكالة من جنس الوكالة في بعض الأمور دون بعض.
ثم قال: ذكرتم أن الخروج عن الحاكم لا يكون إلا بترك الصلاة أو الكفر البواح مع أن من السلف من دون ذكر أزمانهم وأسمائهم من خرج على أقل من ذلك بكثير، ما تعليل ذلك؟