((ألا إن قتال المؤمن كفر، وسبابه فسوق)) قتاله وقتله كفر -نسأل الله السلامة والعافية-، وهذا في حق المستحل، في حق من يستحل أو أنه يؤول به إلى الكفر، أو أنه عمل يشابه عمل الكفار، ومذهب أهل السنة والجماعة أن قتل المؤمن ليس بكفر، موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب، و ((لا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يريق دماً حراماً)) {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} [(٩٣) سورة النساء] {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ} [(٦٨ - ٦٩) سورة الفرقان]-نسأل الله السلامة والعافية-، فأهل السنة على أنه عظيمة من عظائم الأمور، وموبقة من الموبقات، لكنه ليس بكفر مخرج عن الملة.
((ألا إن قتال المؤمن كفر، وسبابه فسوق)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قتاله إما البدء بقتاله، وهذا أمر عظيم يترتب عليه ما يترتب من الشرور، فمثل هذا الأصل أن المؤمن لا يقاتل إلا الكافر هذا الأصل، لكن إذا حصلت مقاتلة بين طائفتين من المؤمنين هذا فالبادئ بهذا القتال يتجه إليه النص، وهي عظيمة من العظائم، يعني ليس بكفر، يعني كفر مخرج عن الملة لا، إنما كفر دون كفر.
طالب:. . . . . . . . .
باللسان؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا السباب.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، المقصود بالقتال هنا إرادة القتل، المراد به إزهاق الروح، إرادته، والمفاعلة، يعني مبادلته بين فئتين.
وسبابه باللسان فسوق، وجاء في الحديث الصحيح:((لعن المؤمن كقتله)) يعني في أن كل منهما عظيم، ويستحق صاحبه العقوبة.