للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال -رحمه الله تعالى-: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو هانئ" حميد بن هانئ الخولاني "عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)) " وهذا الحديث قطعة من حديث تقدم قبل عشرين حديثاً ((من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)) والضبط الثاني: ((من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)) فمن أفتي إذا حصل للإنسان نازلة فسأل عنها من اشتهر في الناس أنه يُسأل، أو من تصدر للأسئلة لأسئلة الناس، والإجابة على إشكالاتهم، فالعامة لا يفرقون، وفرضه سؤال أهل العلم، لكن عليه العامي فرضه سؤال أهل العلم لكن عليه أن يتحرى فيمن يسأل، فإذا كان يتحرى في أمور دنياه ويسال، إذا أراد أن يذهب إلى طبيب احتاج إلى طبيب هل يذهب إلى أي طبيب أو يتحرى ويسأل أي الأطباء أمهر وأعرف وأخبر، ثم يذهب إليه؟ يسأل، هذا في أمور دنياه، فكيف لا يتحرى في أمور دينه؟ قد يقول قائل: إن العامي فرضه سؤال أهل العلم وهو لا يستطيع أن يوازن بين أهل العلم، لا ليست لديه أهلية أن يفاضل بين أهل العلم، لكن أهل العلم أهل التحقيق أهل التحري أهل الورع متميزون عن غيرهم، وكل إنسان حتى العامي يفرق ويميز وعليه في مثل هذه الحالة أن يستفتي قلبه، وإن أفتاه الناس وأفتوه، كيف؟ هذا العامي إذا كان يعرف أن هذا الشخص عنده شيء من التساهل في الفتوى، ثم ذهب إليه وأفتاه بأن هذه المعاملة جائزة، أو هذا العمل لا كفارة فيه، وهو يعرف أن هناك من أهل العلم من هو أشد تحري وأشد ورع من هذا، لا بد وأن يقع في نفسه شيء من هذه الفتوى، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس، فعليه أن يسأل أهل التحري والورع.

وليس في فتواه مفت متبع ... ما لم يضف للعلم والدين الورع

<<  <  ج: ص:  >  >>