لا شك أن هذه طريقة محدثة، والألوان موجودة من القدم، وما يحدث لا سيما في العبادات المحضة لا ننصح باستعماله، فعلى الإنسان أن يسلك الجادة المعروفة عند أهل العلم، ويقولون: إنها وسائل إيضاح وتسهل على الحفاظ وتسهل عليهم فهم المعاني، لكنها محدثة.
هذه أيضاً تقول: تحدثتم في درس سابق عن محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وقد استشكلت علي مسألة تخص النساء، لو أن الفتاة تمنت الزواج بشخص له زوجة، فهل يدخل ذلك في أنها لم تحب لأختها زوجة ذلك الرجل ما تحب لنفسها؟ يعني هل في ذلك بأس يلحقها إثم؟ ثم لو حاولت بطرق شتى إيصال تلك الرغبة أي رغبة الزواج إلى ذلك الرجل، فهل عليها إثم؟ والرجل ممن تحسبه من أهل الخير؟
أما كونها تتمنى الزواج بشخص أعجبها في دينه وخلقه وعلمه هذا مما تحمد عليه، وتؤجر -إن شاء الله تعالى- إذا كان هذا هو الدافع لها، والواهبة التي وهبت نفسها للنبي -عليه الصلاة والسلام- دليل صريح في هذا، وأيضاً عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- أهدى وعرض ابنته على عبد الله بن مسعود، وعرض عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صفية على أكثر من واحد، المقصود أن مثل هذا العرض ومثل هذا التمني أمر مشروع، إذا كان الدافع إليه أن هذا الرجل ممن وصف بالأوصاف التي ذكرت.
فهل يدخل ذلك في أنها لم تحب لأختها -زوجة ذلك الرجل- ما تحب لنفسها؟
لا ما يدخل أبداً، يعني هل في ذلك بأس يلحقها؟ لا أبداً، بل هي مأجورة على ذلك.
ثم لو حاولت –تقول- بطرق شتى إيصال تلك الرغبة أي رغبة الزواج إلى ذلك الرجل، فهل عليها إثم؟ والرجل ممن تحسبه من أهل الخير؟
يعني لو أوصلت هذه الرغبة بواسطة، لا يكون عن طريقها هي بنفسها، وإنما تكون بواسطة من يوصلها بطريقة أيضاً لا تكن مباشرة؛ لأن القلوب في هذه الأوقات دخلها ما دخلها من الدغل، وتغيرت بلا شك، فمثل هذه الأمور لا بد أن تكون بواسطة، لا تكون مباشرة بين المرأة والرجل، ولا بين الرجل والمرأة أيضاً لو أرادها هو، إنما يخاطب ولي أمرها، وهي أيضاً تبعث من يوصل هذه الرغبة عليه، بطريقة غير واضحة ومكشوفة، لو عرّضت.