قال:"حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد ... قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها؟ قال:((سيأتيها ما قدر لها)) قال: فأتاه بعد ذلك فقال: حملت الجارية، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة)) " هذا الحديث سنده صحيح، والأسئلة في هذا الباب متعددة من قبل الصحابة؛ لأنهم يقتنون الجواري، ويستمتعون بها، ولا يريدونها أن تحمل؛ ليتمكنوا من بيعها متى ما أرادوا؛ لأنها إذا حملت وولدت صارت أم ولد، لا يجوز بيعها على الخلاف في مسألة بيع أمهات الأولاد، لكنها أعتقها ولدها وحررها، تكون حرة بعد موت سيدها، فلا يريدون منها أن تحمل؛ لكي يبيعها متى شاءوا.
"فقال: إن لي جارية أعزل عنها" والعزل: الإنزال خارج الفرج، وإذا كانت المرأة حرة لا يجوز إلا بإذنها، وإذا كانت أمة مملوكة جاز بغير إذنها "أعزل عنها، قال:((سيأتيها ما قدر لها)) " اعزل أو لا تعزل لا فرق، فإن كانت النفس مكتوبة لا بد أن ينزل شيء إلى الرحم، فيلقح ما عند المرأة، وحينئذٍ يحصل الحمل، وإن لم يكتب شيء عزلت أو لم تعزل لا ينفعك العزل، وفي حكم العزل الموانع، وإن كانت هذه الموانع أثرها أقوى من العزل -بإذن الله-، وكل شيء بقدر، يعني إذا أراد الله أن تحمل المرأة حملت ولو أكلت جميع أنواع الموانع، وإذا أراد الله لها الحبل حبلت ولو عزل عنها، فكل شيء بإرادة الله -جل وعلا-، لكن هذه أسباب.
" ((سيأتيها ما قدر لها)) قال: فأتاه بعد ذلك، قال: قد حملت الجارية، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ما قدر لنفس شيء إلا وهي كائنة)) " إذا كتب قُدر وقضي لا بد أن يقع، وجاء في حديث جابر:"كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهى عنه القرآن" وجاء عن اليهود أنهم قالوا: العزل هو الموءودة الصغرى، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كذبت يهود)).