للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

"ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة، وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله" بالتخفيف كما يقول أهل العلم، ومنهم من يشددها، يقول: "قبح الله أرضاً لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الأمر" في هذا الحديث أن الذهب مهما كان وصفه، ومهما كان وضعه، ولو تفاوت عياره لا بد أن يكون مثلاً بمثل، يعني ذهب عيار ثمانية عشر، وذهب عيار أربعة وعشرين أفضل شيء وأقل شيء أو أقل من .. ، لا يجوز إلا أن يكون مثلاً بمثل لأنه كله ذهب، ولو كان كسر مستعملة بذهب جديد لا بد أن يكون مثلاً بمثل، يداً بيد، فالأوصاف لا تغير من الحكم شيئاً، وقل مثل هذا في الذهب المصوغ، ويذكر عن معاوية في قصة الجان الذي حصل من الغنائم أنه بيع بذهب أكثر منه لأنه مصوغ، فالصياغة تخرجه عن كونه ذهباً ليكون عرضاً يباع، ولا يجري فيه الربا كالذهب بالذهب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن الذهب المصوغ لا يأخذ حكم الذهب، فيكون عرضاً يباع كيف شاء، ولكن الصواب ما عليه عامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم أنه ذهب، ولا يجوز أن يباع إلا يداً بيد، مثلاً بمثل، وهو داخل في عموم النصوص، ولو قال به من قال به.

طالب:. . . . . . . . .

ما دام ذهب لا يقدر شيء، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

فإنه هو الأمر، واحمل الناس على ما قال، كتب إلى معاوية يقول: احمل الناس على ما ذكر عبادة، فإنه هو الأمر، يعني الصحيح، هذا هو الأمر الصحيح، هذا هو القول الصحيح القول الذي لا يحتمل سواه، يعني داخل في النص، وهو الأمر الذي عهد، يعني قدر ما شئت من الاحتمالات التي تدعم قول عبادة -رضي الله عنه وأرضاه-.

ثم قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

<<  <  ج: ص:  >  >>