للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلنا: أن من طلق امرأته وهي حائض أفتي بأن الطلاق لا يقع، ثم سمع ممن تبرأ ذمته بتقليده، بل من يعظمه ويرى رجحانه. . . . . . . . . أن الطلاق واقع، وهؤلاء لهم أدلتهم، وهؤلاء لهم أدلتهم، هؤلاء معتبرون عنده، وهؤلاء معتبرون، وقع في شك وحيرة، ماذا يصنع؟ قال: لا بد أوقع طلاق مجزوم به، هم يبونك مثل هذا، تحتار في أول الأمر تشك، ثم توقع الشيء على يقين وبينة؛ لأنه إن اعتبرها طلقة حلت لمن بعده، بعد العدة، وإن لم يعتبرها لم تحل، وهو دائر بين هذين الأمرين، هل تحل أو لا تحل؟ إذن يجزم، مثل من مر بميزاب قال: هو نجس وإلا طاهر؟ إذن نجلس تحته علشان نصير على بينة، هو مثل هذا، مثل هذا كلامهم كله من هذا، لكن هل قول إبراهيم لما رأى الكوكب ثم رأى القمر، ثم رأى الشمس من هذا النوع.

طالب:. . . . . . . . .

لا، أقول: الاسم إذا كان مشتملاً على صفة يشتق منه، يعني الاسم يدل على الصفة، لكن الصفة لا تدل على الاسم.

طالب: ....

طيب، هنا مسألة على رأي المتكلمين لو قصد إلى النظر ودله النظر على خلاف الصواب، هل يعذر عندهم أو لا يعذر؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

هو لن يعذر، إذن ما فائدة النظر؟ يعني ينسب للجاحظ والعنبري أن الاجتهاد يشمل حتى الأصول، وأنه إذا أداه اجتهاده إلى القول غير الصحيح بعد الاجتهاد أنه يؤجر على اجتهاده، ولكن ليس له إلا أجر واحد، لكن هذا قول باطل؛ لأنه يستلزم تصحيح المذاهب، والملل الكفرية، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

هم يريدون أن تنظر في دلائل التوحيد.

طالب:. . . . . . . . .

طيب على كل حال هذا رأيهم فماذا عن عوام المسلمين؟ عوام المسلمين الذين ليست لديهم أهلية النظر، هاه؟ وهل يقبل التقليد في باب الاعتقاد أو لا يقبل؟ عند المتكلمين ما يقبل، ما يقبل، وعوام المسلمين ليس لهم إلا التقليد.

طالب:. . . . . . . . .

فين؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش فيهم؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>