"فمنع تقليد بذاك حتم": يعني لا يجوز فيه التقليد، وإنما على الإنسان أن يتوصل إلى ما يجزم به من مسائل الاعتقاد بنفسه، لا بد من الاجتهاد في جميع مسائل الاعتقاد لجميع المسلمين، بما في ذلك العوام
وكل ما يطلب فيه الجزم ... فمنع تقليد بذاك حتم
لكن هل التكليف بهذا بالنسبة لمن ليست لديه أهلية النظر والاجتهاد ومعرفة النصوص، هل هذا متصور؟ هل يمكن تصور هذا؟ لا شك أنه تكليف بما لا يطاق، تأتي إلى عامي لا يقرأ ولا يكتب تقول: مسائل الاعتقاد لا يكفي فيها التقليد، هذا قول معتبر عند أهل الكلام، هذا قول معروف يلزمون به.
وكل ما يطلب فيه الجزم ... فمنع تقليد بذاك حتم
هذا الذي جزم به المؤلف في البيت الأول، وسيذكر القول الثاني، وهو القول المعروف عند أهل العلم، وهو الذي يمكن تصوره، أما هذا لا يمكن تصوره، يعني عوام لا يعرفون، قد يكون كثير منهم لا يقرأ القرآن ولا من المصحف، ولا يستحضر أدنى نص، نعم الإيمان الإجمالي يكفيه هذا لا يلزم بالتفاصيل، لكن مع ذلك حتى الإيمان الإجمالي يعني مقتضاه أنه تقول لعامي من عوام المسلمين: اذكر أركان الإيمان وما دليلك؟ يمكن ما يعرف، يؤمن بالله وملائكته إذا سئل عن الملائكة، وإذا سئل عنها أجاب، لكن لا يذكرها بنفسه، ولا يذكر دليلها، فإلزامه بمثل هذا حقيقة حرج كبير عليه.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كل ما يطلب فيه الجزم، شوف وكل ما يطلب فيه الجزم فيمنع التقليد فيه حتى على العامي، بذاك حتم، فمنع تقليد بذاك حتم، وهذا قول معروف عند طوائف من المتكلمة والفلاسفة وغيرهم، يقولون: ما يكفي التقليد، العقيدة الأصل فيها أن تكون مجزوماً بها، مقطوعاً بها، وإن جاء الظن في هذا الباب فالمراد به الجزم، {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(٤٦) سورة البقرة] يعني هذا البعث، لا بد فيه من الجزم، ولا بد حتماً، يعني لا يتردد الإنسان، فإذا حصل منه أدنى تردد أو شك، ما نفع.
ثم قال بعد ذلك:
لأنه لا يكتفى بالظن ... . . . . . . . . .
يعني ما يكفي في مسائل الاعتقاد الأدلة الظنية التي أحاديث الآحاد منها عندهم؛ لأنها لا تفيد إلا الظن.