للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٤/ ٣٢١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ (١) أَنَّهُ سَمِعَ ‌عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: (٢) إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ .


الصيام: ٥٤
(١) في ق «أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف».
(٢) «يقول»، كُتِبت في الأصل بالياء والتاء معا.


«فما أستطيع أصومه حتي يأتي شعبان» في هذا حجة على أن القضاء لا يجب على الفور، الزرقاني ٢: ٢٥٨


قال الجوهري: «قال ابن القاسم: يشبه أن يكون هذا لحاجة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليها لأنها قالت في حديث آخر: ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فلهذا أدخلناه في المسند، وبالله التوفيق،
وهو حديث موقوف أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٣ في الصيام؛ والشافعي، ٨٢٨؛ وأبو داود، ٢٣٩٩ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>