للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ‌الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي.

فَقَالَ ‌ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ.

فَقَالَ شَيْخٌ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هذَا كَفَّارَةٌ؟.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ قَالَ: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم} ⦗٦٧٨⦘[المجادلة ٥٨: ٢]. ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ (١) مَا رَأَيْتَ .


النذور والأيمان: ٧
(١) بهامش الأصل في «ع: الكفارات». وفي ق «الكفارة» وعليها علامة عـ.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٥ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٥٢ في الفرائض، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>