للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩١/ ٥٢٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ، تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَدْ حَلَّتْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ (١). فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي. يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ. فَبَعَثُوا ‌كُرَيْباً، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، إِلَى ‌أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ. فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: ⦗٨٥١⦘ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (٢) .


الطلاق: ٨٦
(١) بهامش الأصل «حديث عبد ربه أولى أن هذا الاختلاف كان بين ابن عباس وأبي هريرة».
(٢) بهامش ق ون «ببلدنا».


قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي: من شئت.
هذا عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن عفير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي.
وليس عند القعنبي ولا ابن بكير»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٩ أفي الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٢؛ والنسائي، ٣٥١٤ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٢٩٦ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٩٣، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>