للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ عَنْ ‌أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيََةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (١) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَهُوَ (٢) الْأَمْرُ عِنْدَنَا .


الطلاق: ٨٩
(١) بهامش الأصل «الانتواء، القصد، ومنه النية».
(٢) بهامش الأصل في «ع: وهذا». ومثله في ق.


« .. أنها تنتوي حيث انتوى اهلها» أي: تنزل حيث نزلوا، الزرقاني ٣: ٢٨٨


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٢ ب في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٦، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>