للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ‌الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ (١).

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢).

قَالَ ‌مَالِكٌ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .


الطلاق: ٩٢ أ
(١) بهامش الأصل «وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض، لأنها حرَّة. وقاله علي وابن مسعود. وبهامشه أيضاً: «فإن تركها حايضاً استقلت حيضة أخرى عند مالك. وقال القاضي إسماعيل: يجزيها تلك الحيضة».
(٢) ن «وهذا الأمر».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٤ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>