للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٩/ ٥٣١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ ‌وحَفْصَةَ ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ (٢).


الطلاق: ١٠٤
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الحاء، وبفتح التاء وضم الحاء، وكتب عليها «معا».
(٢) بهامش الأصل أربعة أشهر وعشراً، رواه مصعب و.


قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أربعة أشهر وعشرا، وقال فيه: عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين».
«وهذا عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، ومعن، وابن يوسف، والقعنبي، وابن بكير بالشك». «وعند أبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وسحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي عنهما بلا شك
ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: أربعة أشهر وعشرا غير أبي مصعب والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٦


أخرجه الحدثاني، ٣٧٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٩؛ وابن حنبل، ٢٦٤٩٧ في م ٦ ص ٢٨٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٤٣٠٢ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٦٣، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>