للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٦٤ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ‌ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ. وَلَا يُقَادُ (١) مِنْهُ

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْخَطَإِ. أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذلِكَ (٢).


العقول: ٤ س
(١) في ص «لا تقاد منه».
(٢) في ق وص «ونحو ذلك».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٦ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٤٧ في العقل، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>