للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٢١ - ‌مَالِكٌ : إِنَّ ‌ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. إِلَاّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا.


العقول: ٨ ض


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٩ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٠١ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٥ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>