للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٤٣/ ٨٢٨ - ‌مَالِكٌ عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ⦗١٤٤٥⦘

فَقَالَتْ (١) عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَثُ. مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ .


الكلام: ٢٧
(١) في ص وق: «فقالت لهن».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٦ في الجامع؛ والشيباني، ٧٢٧ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٢٦٣٠٣ في م ٦ ص ٢٦٢ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٦٧٣٠ في الفرائض عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الجهاد: ٥١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٩٧٦ في الخراج عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٦٦١١ في م ١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٤، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>