للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٥٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: ورَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لِشَيْخٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ: إِنْ شِئْتَ «فَجَهِّزْ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْكَ»

٩١٥٥ - وَهَذَا فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَةً عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ،

٩١٥٦ - وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ

٩١٥٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ ذَهَبَ عَطَاءٌ مَذْهَبًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ عَنْهُ بِكُلِّ نُسُكٍ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ ⦗١٧⦘ عَمَلِهِمَا مُطِيقًا لَهُ وَغَيْرَ مُطِيقٍ. وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى عَطَاءٍ قَالَ: رُبَّمَا أَمَرَنِي أَنْ أَطُوفَ عَنْهُ

٩١٥٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُنَا لَا يَعْمَلُهُ أَحَدٌ إِلَّا وَالْمَعْمُولُ عَنْهُ غَيْرُ مُطِيقِ الْعَمَلِ بِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى أَنْ يُطِيقَ بِحَالٍ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِالسُّنَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>