للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ، وَيَتَّجِرَ، قَدْ كَانَ بَعْضُ صَحَابَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ غَيْرِهِ يَتْلُو: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ " هَكَذَا وَجَدْتُهُ، وَالصَّوَابُ: «بَعْضُ الصَّحَابَةِ»، وَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَحْفُوظٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>