٩٥٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْمَرْأَةُ فِي تَلْبِيَتِهَا مِثْلُ الرَّجُلِ، إِلَّا أَنَّهَا «لَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ بِالتَّلْبِيَةِ لِذَهَابِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى ذَلِكَ، وَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْخَفْرِ، وَالتَّسَتُّرِ عَنْ كُلِّ مَا دَعَى إِلَى الشَّهْوَةِ مِنِ الرِّجَالِ»
٩٥٩١ - قَالَ: وَتَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْخِمَارَ وَالْخُفَّيْنِ، وَلَا تَقْطَعْهُمَا، وَالسَّرَاوِيلَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَالدِّرْعَ وَالْقَمِيصَ وَالْقَبَاءَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ،
٩٥٩٢ - كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ أَنْ يَلْبَسْنَ الْقُفَّازَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ
٩٥٩٣ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرَخَّصَتْ فِيهِ عَائِشَةُ ⦗١٤٠⦘
٩٥٩٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَرَّمَهَا مِنْ لُبْسِهَا فِي وَجْهِهَا،
٩٥٩٥ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَا تَلْبَسِ الْمُحْرِمَةُ قُفَازَيْنِ، وَلَا بُرْقُعًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute