٩٦٥٧ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصٍ أَوْ جُبَّةٍ، فَلْيَنْزِعْهَا نَزْعًا، وَلَا يَشُقَّهَا»
٩٦٥٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالسُّنَّةُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَاحِبَ الْجُبَّةِ أَنْ «يَنْزِعَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِشَقِّهَا»
٩٦٥٩ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا " أَهَلَّ مِنْ مِيقَاتِهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ثُمَّ سَارَ أَمْيَالًا، ثُمَّ ذَكَرَهَا، فَنَزَعَهَا أَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إِلَى مِيقَاتِهِ فَيُحْدِثَ إِحْرَامًا؟ قَالَ: لَا حَسْبُهُ الْإِحْرَامُ الْأَوَّلُ "
٩٦٦٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute