للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَتَى مَا ذَكَرَهُمَا حَيْثُ كَانَ،

٩٩٣٨ - وَرَوَى فِي الْقَدِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ قَالَ: «الْفَرِيضَةُ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»،

٩٩٣٩ - وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

٩٩٤٠ - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا تُجْزِئُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>