للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّهُ لَبَّى عَلَى الصَّفَا فِي عُمْرَةٍ بَعْدَمَا طَافَ بِالْبَيْتِ»

١٠٠١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا وَلَا أَحَدَ مِنَ النَّاسِ عَلِمْنَاهُ إِنَّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ عِنْدَنَا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهَذَا نَقُولُ، وَيَقُولُونَ هُمْ أَيْضًا، وَأَمَّا بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَلَا يُلَبِّي أَحَدٌ،

١٠٠١٨ - أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا لِلْعَرَاقِيِّينَ فِيمَا خَالَفُوا فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>