للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣١٤ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»، فَقُلْتُ: مَا لَهُ، أَمَا سَمِعَ مَا سَمِعَ أَصْحَابُهُ؟ "، ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَيْهِ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: زَعَمُوا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

١٠٣١٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ سَمِعَ الْأَمْرَ بِالْوَدَاعِ، وَلَمْ يَسْمَعِ الرُّخْصَةَ لِلْحَائِضِ، فَقَالَ بِهِ عَلَى الْعَامِّ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الرُّخْصَةُ لِلْحَائِضِ ذَكَرَهَا

١٠٣١٦ - وَأُخْبِرْنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَلَتْ عَائِشَةُ لِلنِّسَاءِ عَنْ ثَلَاثٍ: صَدْرِ الْحَائِضِ إِذَا أَفَاضَتْ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ الصَّدْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>