١٠٤٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ امْرَأَةً بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ»، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ ⦗٣٩٣⦘
١٠٤٦١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنِّكَاحُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَا لَهُ قِيمَةٌ مِنَ الْإِجَارَاتِ وَالْأَثْمَانِ
١٠٤٦٢ - قَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَبَلَغَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا رَقَى رَجُلًا بِقُرْآنٍ، فَبَرَأَ، فَأَهْدَى لَهُ قَطِيعًا مِنَ الْغَنَمِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اقْبَلْهَا، وَاضْرِبْ لِي فِيهَا بِسَهْمٍ، أَوْ نَحْوِ هَذَا»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute