١٠٨٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: «يَا أَبَا أُمَيَّةَ حُجَّ وَاشْتَرِطْ فَإِنَّ لَكَ مَا اشْتَرَطْتَ، وَلِلَّهِ عَلَيْكَ مَا اشْتَرَطْتَ»
١٠٨٣٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ مَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ
١٠٨٣٤ - وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ
١٠٨٣٥ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وعَمَّارٍ
١٠٨٣٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، بِالْإِجَازَةِ: وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا يَذْهَبُ إِلَى إِبْطَالِ الشَّرْطِ، وَلَيْسَ يَذْهَبُ فِي إِبْطَالِهِ إِلَى شَيْءٍ عَالٍ أَحْفَظُهُ
١٠٨٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: «أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ فَأَنْكَرَهُ»
١٠٨٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ: ابْنُ شِهَابٍ إِنَّمَا يَرْوِيهِ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْهُ عَنْ ⦗٥٠٠⦘ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَلَوْ بَلَغَهُ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ لَمْ يُنْكِرْهُ كَمَا لَمْ يُنْكِرْهُ أَبُوهُ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute