من عناية الشريعة الإسلامية بالجنين قال الأحناف إذا ماتت الحامل وولدها حيٌّ يتحرك في بطنها يجوز شق بطنها من الأيسر ويخرج ولدها حيا.
ووافقهم الشافعية.
وعلل ابن قدامة هذا بأن الشق اتلاف لجزء من الميت لإبقاء حي وابن حزم قال كلاما فقهيا راقيا
قال: لو ماتت امرأة حامل والد يتحرك في بطنها يمكن أن يشق بطن الأم إذا كان الحمل قد بلغ ستة أشهر يشق طولاً ويخرج الولد لقوله تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) ٣٢ المائدة.
ثم يقول ابن حزم: ومن تركه عمداً حتى يموت فإنه قاتل نفس - وعلق الدكتور محمد سلام مدكور في كتابه (الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي) صـ ٢٥٩.
يقول: إن قول ابن حزم أقرب إلى الفقه لأن شق البطن ارتكاب لأخف الضررين. ثم قال: وما أفقه ابن حزم في قوله: ومن تركه عمداً حتى مات فهو قاتل نفس.
ثم يعتب الدكتور مدكور على ما ورد عن الحنابلة من قولهم: ينتظروا على الجنين حتى يموت ثم تقبر الأم.
* والطب الحديث يستخدم الآن عملية الشق فيما يسمى بالعملية القيصرية.
أقول: وإذا طلب الطبيب أجراً وامتنع حتى يدفعوا له فمات الجنين فالطبيب قاتل .. قاتل .. قاتل.
...
[* القصاص من الحامل]
اهتمت الشريعة الإسلامية برفع الضرر عن الحامل مراعاة لحق الجنين ولو كان في الأيام الأولى التى تسبق عملية نفخ الروح، سواء كانت العقوبة قصاصاً أو دون ذلك، فخافت أن تؤثر العقوبة على الحامل فتسقط جنينها من الخوف.
واتفق في هذا المالكية (الشرح الكبير وحاشية الدسوقي جـ ٤ صـ٢٦٠) والشافعية: أباحوا حبسها، أما القصاص فيؤخر حتى تضع الحمل ويتستغنى عنها في الرضاعة ولو ببقرة. فإن امتنع عن الرضاع من غير الأم تؤخر العقوبة إلى مدة الفطام حولين أو لو احتاج بعد الحولين زيد لصالح الجنين