للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ نَظِيفٍ الْفَرَّاءُ، نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَوْتِ الْمَكِّيُّ، إِمْلاءً، ثنا أَبُو صَالِحٍ الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ الرَّاسِبِيُّ , مِنْ رَأْسِ الْعَيْنِ، نا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، نا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدٍ الْمَوْصِلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كِرْمَةٍ، وَلا فِي زَرْعَةٍ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»

<<  <   >  >>