يقضيه أَولها، ويَتَحَمَّلُ عن مأَمومٍ قراءةً، وسجود سهوٍ وتلاوةً، وسترةً ودعاءَ قنوت، وتَشَهُّدٌ أَول إذا سُبِق بِرَكْعَةٍ. والأَوْلى أَن يشرعَ في أَفعالها بعد إِمامٍ، فإِن وافقه فيها وفي سلامٍ كُرِهَ، وإِنْ سبقَهُ حَرُمَ، وإِنْ كَبَّرَ لِإحرام معه أَوْ قَبْلَ إتمامِهِ لم تنعقد، وإِنْ سَلَّمَ قبله عَمْداً بلا عُذْرٍ أَو سَهْواً ولم يُعِدْهُ بعده بَطَلَتْ.
وسُنَّ لِإمام التَّخْفِيفُ مَعَ الِإتمام، وتطويلُ قراءةِ الأُولى عن الثَّانية، وانتظارُ داخل إِنْ لم يشق على مَأمومٍ.
* * *
فَصْلٌ
الأَولى بالِإمَامةِ الأَجْوَدُ قراءةً الأَفْقَهُ، ويُقَدَّمُ قارئ لا يعْلَمُ فقه صلاته على فقيه أُمِّيٍّ، ثُمَّ الأَسَنُّ، ثُمَّ الأَشْرفُ، ثُمَّ الأَتقى والأَورع، ثُم يُقْرعُ، وصَاحِبُ البيت وإِمامُ المسجد ولو عَبْداً أَحَقُّ إِلاَّ مِنْ ذي سلطانٍ فيها، وَحُرٌّ أَولى من عَبْدٍ ومُبَعَّضٍ، ومُبَعَّضٌ أَولى مِنْ عَبْدٍ، وحَاضِرٌ، وبَصير، وحَضَرِيٌّ، ومتوضِّئ، ومستعير، ومستأْجِرٌ، أَولى من ضدِّهم.
ولا تَصِحُّ إِمامة فَاسِقٍ مُطْلَقاً إِلا في جمعةٍ وعيدٍ تَعَذُّراً خَلْفَ غيره.