للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحج]

وهو فَرْضُ كفايةٍ كلَّ عَامٍ، وهو قَصْدُ مكة لعملٍ مخصوصٍ في زمنٍ مخصوصٍ، وهو أَحَدُ أَركانِ الِإسلامِ.

والعُمْرةُ زيارة البيت على وَجهٍ مخصوص.

ويَجِبَانِ في العُمْر مرةً بخمسةِ شروط:

وهي الِإسلامُ، والعَقْلُ، فلا يصحّان مِنْ كافِرٍ ومجنون ولَوْ أَحْرَمَ عنه وليُّهُ، والبلوغُ، وكمالُ الحرية، لكن يصحانِ مِنْ الصغير والرقيقِ، ويُحْرِمُ عن الصغير وليُّهُ، ولا يُجزِئان عن حجة الِإسلامِ وعمرته، فإِن بَلَغ الصغيرُ أَوْ عتق الرقيق قَبْلَ الوقوف أَوْ بعده إِنْ أَعَادَ فَوقَفَ في وقته أَجزأَه عن حجة الإسلام، والخامسُ الاستطاعةُ، وهي ملكُ زادٍ وراحلةٍ تصلحُ لمثله، أَوْ ملك ما يقدرُ به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلاً عما يحتاجه مِنْ كُتُبٍ ومسكنٍ وخادمٍ، وعن مؤنته ومؤنَةِ عياله على الدوام.

فَمَنْ كمُلتْ له هذه الشروط لَزِمَهُ السعيُ فوراً إِنْ كانَ في الطريق أَمنٌ، فإِن عَجَزَ عنه لِكِبَرٍ أَو مَرَضٍ لا يُرْجى بُرْؤُهُ لَزِمَهُ أَن يُقيمَ نائباَ حُرًّا

<<  <   >  >>