للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الغزال شاةٌ، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرةٌ لها أربعةُ أشهرٍ، وفي الأرنبِ عناقٌ دونَ الجفرةِ، وفي الحمامِ -وهو كل ما عب الماء وهَدَر- شاةٌ.

النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابةُ، ويُرْجَعُ فيه إِلى قول عدليْنِ خبيرينِ.

الضرب الثاني: ما لا مِثْلَ له، وهو باقي الطير وفيه قيمته مكانه.

* * *

فَصْلٌٌ

وَحَرُمَ صيدُ حَرَم مكة، وحكمُه حُكْمُ صيدِ الِإحرام، وحَرُمَ قطعُ شَجَرِهِ وحشيشه حَتَّى الشَوْكِ ولو ضَرَّ، والسِّواكُ ونحوه، والورق إِلاَّ اليابس والِإذْخَرِ، والكمأَة والفقع والثمرة، وما زرعَهُ آدميٌّ حَتَّى مِنَ الشجر.

ويباحُ رعيُ حشيشه، وانتفاعٌ بما زال أَوْ انكسَرَ بغير فِعْلِ آدميٍّ ولَوْ لم يَبِنْ.

وتضمن الشجرةُ الصغيرة عُرْفاً بشاةٍ، وما فوقها ببقرةٍ، ويخيرُ بين ذلك وبين تقويمه، ويفعلُ بقيمتِهِ كجَزَاء صيدٍ، وحشيش بقيمته.

وكُرِهَ إِخراجُ تراب الحرم وحجارته إِلى الحِلِّ إِلاَّ ماء زمزم.

وتُسْتَحَبُّ المجاورةُ بمكة، وهي أفْضَلُ مِنَ المدينة، وتضاعفُ الحسنةُ والسيئةُ بمكانٍ وزمانٍ فاضِلٍ.

<<  <   >  >>