للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الأول طلاق الأَخْرَس

الأصل في الطلاق هو الكلام لكن لو أشار (١) الرجل إشارة مفهمة مريدًا أصل الطلاق أو عدده فهل يقع طلاقه؟.

الأمر لا يخلو من أن يكون المطلق قادرًا على الكلام أو غير قادر.

تعريف الأخرس: الخَرَسُ: ذهاب الكلام خلقة، أو عيًا والأخرس الذي لا يتكلم والجمع خُرْس. وأَبْكَم أي أَخْرَس وقيل الأخْرَس الذي خلق ولا نطق له وَالْأَبْكَم الذي له نطق ولا يعقل الجواب (٢).


(١) الإشارة تكون بيد أو أصابع أو رأس أو حاجب.
انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٢)، والشرح الصغير (٢/ ٣٦٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).
(٢) انظر: العين (٤/ ١٩٥) (٥/ ٣٨٧)، والمحكم والمحيط الأعظم (٥/ ٧٣)، وتهذيب اللغة (٧/ ٧٦)، والمصباح المنير (١/ ٥٩).

<<  <   >  >>