للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم الوضعي لطلاق الأخرس]

لأهل العلم في طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة قولان قول بعدم وقوع طلاقه وقول بوقوع طلاقه:

القول الأول: لا يقع الطلاق: فلا يقع طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة قال بذلك:

١: قتادة قال في الأخرس الذي لا يتكلم: «يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (١).

٢: سفيان الثوري قال: لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا أَنَ يَكْتُبَ؟. قَالَ: «وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ كَتَبَ» قَالَ: «وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا ابْتِيَاعُهُ» (٢).

٣: ونُقِل عن الحسن البصري أنَّه قال: «إن شاء طلقها وليه» (٣).

الرد: يحمل ما تقدم على إذا كان الأخرس ليس له إشارة مفهمة أو في عقله شيء كما هو مشاهد من بعض الخُرْس وانعقد الإجماع على خلاف رأي سفيان الثوري.

الدليل الأول: لا يتبين بإشارته حروف منظومة؛ فبقي مجرد قصد الإيقاع، والنية المجردة لا يقع بها طلاق (٤).

الرد من وجهين:

الأول: خروج الحروف المنظومة خارجة عن قدرة الأخرس فتقوم إشارته مقام كلامه.

الثاني: لا يقع بالنية طلاق على أرجح القولين في حق القادر على الكلام بخلاف الأخرس.

الدليل الثاني: الصحيح لو أشار لا يقع شيء من التصرفات بإشارته فكذلك الأخرس (٥).


(١) رواه عبد الرزاق (١٢٢٩٤) عن معمر، عن قتادة فذكره وإسناده صحيح.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٢٢٩٥) عن الثوري في طلاق الأخرس وسألته قال: فذكره وإسناده صحيح.
(٣) ذكره ابن المنذر في الإشراف (٥/ ٢٢٧)، والأوسط (٩/ ٢٥٣) معلقًا ولم أقف عليه مسندًا.
(٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٧).
(٥) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٧).

<<  <   >  >>