للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• إذا كان مدعيًا عند القاضي

إذا ادَّعى التورية في لفظ الطلاق الصريح عند القاضي فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول يقع الطلاق والقول الثاني لا يقع الطلاق.

• القول الأول: يقع الطلاق في القضاء إلا ببينة:

فمن تكلم بالطلاق وقع ولو ادعى التورية إلا ببينة، قال به الشعبي وعبد الله بن معقل، والثوري، وروي عن الحسن البصري، وقتادة وتقدم، وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤)، واختاره ابن حزم (٥)، وابن القيم (٦)، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية (٧).


(١) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٢)، والفتاوى الهندية (١/ ٣٨٩)، وفتح القدير (٣/ ٣٥٣)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٠٧)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٢)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠١)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٩).
* تنبيه: لو قال أنت طالق وقال نويت من العمل يقع طلاقه عندهم ديانة وقضاء لأنَّ اللفظ لا يحتمله فالطلاق لرفع القيد وهي ليست مقيدة بالعمل.
(٢) انظر: التوضيح (٤/ ٧٩)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٢)، والكافي ص: (٢٦٤)، والمقدمات (١/ ٣١٦)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٦٧)، ومنح الجليل (٢/ ٢٢٧)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ١١٢).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٥٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٤)، والمهذب مع شرحه المجموع (١٧/ ٩٦)، ونهاية المحتاج (٧/ ١٠)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥١)، وفتح الوهاب مع حاشية الجمل (٧/ ٣١).
(٤) انظر: كتاب الروايتين (٢/ ١٤٨)، والكافي (٣/ ١٦٩)، والمحرر (٢/ ١١٣)، والمبدع (٧/ ٢٧٠)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٧).
قال المرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٦٦) أن يكون في حال الغضب، أو بعد سؤالها الطلاق فلا يقبل قولًا واحدًا.
(٥) * تنبيه: ابن حزم يرى أنَّ الطلاق لا يقع إلا بثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح وإذا لم ينو الطلاق يقبل قوله في الفتوى والقضاء في السراح والفراق أما الطلاق فلا يقبل قوله في القضاء ويقبل في الفتوى. انظر: المحلى (١٠/ ١٨٦).
(٦) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٣٣)، وزاد المعاد (٥/ ٢٠٦).
(٧) قال في الاختيارات ص: (٢٥٧) إذا صرف الزوج لفظه إلى ممكن يتخرج أن يقبل قوله إذا كان عدلًا. ومراده في القضاء والله أعلم
وقد جزم بعدم وقوعه في الفتوى قال في مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥): قال أنت: طالق من وثاق أو طالق من الهموم والأحزان ولو وصل لفظ الطلاق بذلك لم يقع به بلا ريب وإن نواه ولم يصله بلفظ دين وفي قبوله في الحكم نزاع.

<<  <   >  >>