للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثاني: لا يقع طلاقه:

قال به بعض الأحناف (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو قول من تقدم ممن يرون عدم وقوع طلاق السكران العاصي.

الدليل الأول: الإثم عنه مرفوع فكذلك طلاقه (٥).

الدليل الثاني: زال عقله بالمباح فلا يقع كما لو شرب مباحًا فأثر في عقله (٦).

الدليل الثالث: لأنَّ موجب الوقوع عند زوال العقل عند بعضهم ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف في طلاق المعذور بسكره (٧).

وللأدلة السابقة لمن يرى عدم وقوع طلاق السكران الآثم وللأدلة الآتية في عدم وقوع طلاق المكره والمخطئ.

الترجيح: ترجح لي عدم وقوع طلاق من كان معذورًا بسكره لعموم النصوص التي تدل على عدم وقوع طلاق المعتدي بسكره فغير المعتدي أولى والله أعلم.

• من هو السكران؟

تقدم الكلام على حكم طلاق السكران لكن من هو السكران الذي تقدم الخلاف في وقوع طلاقه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم:

• القول الأول: السكران المخلط:

فمن يخلط في أقواله وأفعاله فهو سكران وهو قول للأحناف (٨) وقول


(١) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٩٥)، وفتح القدير (٣/ ٣٤٧)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٧٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٧)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٧)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣١).
(٢) انظر: البهجة شرح التحفة (١/ ٥٦٤)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٤٣)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٥)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٧).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٧٣)، والحاوي (١٠/ ٢٣٥)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢).
(٤) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٣٦)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٦)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٥).
(٦) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٣٧).
(٧) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٤٦)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٧).
(٨) انظر: شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٣٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٤).

<<  <   >  >>