(٢) انظر: الكافي ص: (٢٤٨)، والثمر الداني (٢/ ٤٨٧)، وشرح زروق وقاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٦٣٤٦٤)، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٨٢٧٠)، ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ١٣٦١٣٧)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٢٤٠)، ومنح الجليل (٢/ ٦٩٧٠)، وكفاية الطالب (٢/ ٩٢٩٣). (٣) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٢٧٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٤/ ٢٣٩). (٤) قال في أحكام أهل الذمة (١/ ٣٢٦) لا يمكنه من وطئها، ولا حكم له عليها، ولا نفقة، ولا قسم، والأمر في ذلك إليها لا إليه، فليس هو في هذه الحال زوجًا مالكًا لعصمتها من كل وجه. وقال (١/ ٣٤٤) إلا أن يختار الرجل الطلاق فيطلق كما طلق عمر ﵁ امرأتين له مشركتين.