للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية: إذا اختلفت الدار فأحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب تقع الفرقة باختلاف الدار فلا يقع طلاقه عليها (١).

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

فلا يقع الطلاق قبل الدخول ولا بعده إذا لم يسلم الآخر عند المالكية (٢) فشرط صحة الطلاق الإسلام فلا عبرة بطلاق الكافر (٣).

ويمكن أن ينسب هذا القول لمن يرى انفساخ النكاح بالإسلام وهو رواية عن ابن عباس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وقال به قتادة والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وابن حزم وهو رواية عند الحنابلة اختارها بعضهم كالخلال وقال به ابن المنذر من الشافعية وتقدم. وظاهر كلام ابن القيم عدم وقوع طلاق الكافر على امرأته المسلمة (٤).

• القول الثالث: التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها:

فلا تخلو المرأة من حالين:

الأولى: إذا كانت المرأة مدخولًا بها:

فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة وقع طلاقه وإن أسلم بعد انقضاء العدة لم يقع


(١) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٠)، وفتح القدير (٣/ ٢٩٥)، والبحر الرائق (٣/ ٥٣٨)، ومجمع الأنهر (١/ ٤٤٠).
(٢) انظر: الكافي ص: (٢٤٨)، والثمر الداني (٢/ ٤٨٧)، وشرح زروق وقاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٦٣٤٦٤)، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٨٢٧٠)، ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ١٣٦١٣٧)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٢٤٠)، ومنح الجليل (٢/ ٦٩٧٠)، وكفاية الطالب (٢/ ٩٢٩٣).
(٣) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٢٧٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٤/ ٢٣٩).
(٤) قال في أحكام أهل الذمة (١/ ٣٢٦) لا يمكنه من وطئها، ولا حكم له عليها، ولا نفقة، ولا قسم، والأمر في ذلك إليها لا إليه، فليس هو في هذه الحال زوجًا مالكًا لعصمتها من كل وجه. وقال (١/ ٣٤٤) إلا أن يختار الرجل الطلاق فيطلق كما طلق عمر امرأتين له مشركتين.

<<  <   >  >>