للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل العاشر: قال ابن حزم: يطلق المطلق عند باب الدار ويبعث إليها الخبر، وعلى أذرع منها، وإذا جاز ذلك فلا فرق بين الطلاق في البعد - ولو أقصى المعمور وبين الطلاق خلف حائط - (١).

* تنبيهات:

الأول: الغائب هل يطلق كتابة أو تلفظًا أو يوكل غيره تقدم الخلاف في كتابة الطلاق (٢) ويأتي الكلام على الوكالة في الطلاق (٣).

الثاني: الذي يظهر أنَّه لا فرق بين أن يكون الزوج هو الغائب أو العكس فتكون الزوجة هي الغائبة فالأدلة السابقة عامة والله أعلم.

الثالث: الجمهور يرون العدة في طلاق الغائب والمتوفى زوجها تبدأ من حين الطلاق والوفاة (٤) وداود وابن حزم تبدأ العدة عندهما من حين يبلغها الخبر (٥).

• الحكم التكليفي لطلاق الغائب:

يجوز أن يطلق الرجل امرأته وهو غائب وهو مذهب الأحناف (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وقال به ابن حزم (١٠)، وعده بعضهم


(١) المحلى (١٠/ ١٩٨).
(٢) انظر: (ص: ٦٤).
(٣) انظر: (ص: ٥٧١).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٤٢٦)، والبيان والتحصيل (٤/ ٨٩)، والأم (٥/ ٢١٦)، وكشاف القناع (٥/ ٤٢٤).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٤٢٦)، والمحلى (١٠/ ١٩٧).
(٦) انظر: المبسوط (٦/ ١٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٣)، والبحر الرائق (٣/ ٤١٧)، والنهر الفائق (٢/ ٣١٢).
(٧) انظر: رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام (٥/ ٦٩١)، والنوادر والزيادات (٤/ ٣٤٥)، والبيان والتحصيل (٤/ ١٢٣)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٠).
(٨) انظر: شرح مسلم للنووي (١٠/ ١٥١)، والبيان في مذهب الشافعي (٩/ ٢٨٦)، وتكملة المجموع (١٦/ ٢٦٣).
(٩) انظر: الإنصاف (١١/ ٣٢١)، وكشاف القناع (٦/ ٣٦١)، وحاشية ابن قاسم على الروض (٧/ ٥٥٨).
(١٠) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٨).

<<  <   >  >>