(٢) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ٣٩٦)، وبلغة السالك (٣/ ٣١٩).(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٩)، وتحفة المحتاج (٢/ ٣٢٢، ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).(٤) انظر: قواعد ابن رجب (٢/ ٥٧١) قاعدة (١٢٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٤٩٢).(٥) انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠)، وبلغة السالك (٣/ ٣١٩).(٦) لا تصح الوكالة في المعصية عند الحنابلة.انظر: كشاف القناع (٣/ ٤٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٧)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٤٤٣).قال ابن رجب في قواعده (٢/ ٥٧١) قاعدة (١٢٣) لو وكله في أن يطلق زوجته فهل يدخل فيه الطلاق المحرم؟ على وجهين ذكرهما ابن عقيل وصاحب المحرر.(٧) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٣١٧).(٨) رواه البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute