للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمسكر ولم يكن آثمًا:

إذا طلق السكران ولم يكن آثمًا بسكره كالمكره على شرب الخمر أو شربها مضطرًا أو لم يعلم أنَّها خمر فذهب عقله فهل يقع طلاقه؟

هذه المسألة كالتي قبلها لأهل العلم فيها قولان قول بوقوع طلاقه وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: يقع طلاقه:

وهو قول أكثر الأحناف (١) وقول لبعض الحنابلة (٢).

الدليل الأول: إجماع الصحابة فإنَّ بعضهم قالوا لا يقع معذورًا أو غير معذور ومنهم من قال يقع في الحالين فمن فرق بينهما كان قوله: بخلاف قول الصحابة فيكون باطلًا (٣).

الرد: الوارد عن الصحابة في طلاق السكران الآثم بسكره وليس في المعذور.

الدليل الثاني: لأنَّ عقله ذهب بلذة فيجعل قائمًا ويلحق الإكراه والاضطرار بالعدم كأنَّه شرب طائعًا حتى سكر (٤).

الرد: فرق بين المعذور وغير المعذور وحتى لو شرب طائعًا فطلاقه لا يقع على الصحيح وتقدم.

الدليل الثالث: زوال العقل ذهب بفعل محظور في الأصل وإن كان معذورًا لكن السبب الداعي للحضر قائم فأثر قيام السبب في حق الطلاق (٥).

الرد: كالذي قبله.


(١) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٩٥)، وفتح القدير (٣/ ٣٤٦)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٠٦)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٧)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣١)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٧٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٧).
(٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٣٦)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٦).
(٣) انظر: البحر الرائق (٣/ ٤٣١).
(٤) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٩٥)، وفتح القدير (٣/ ٣٤٦)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٠٦)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٧).
(٥) انظر: البحر الرائق (٣/ ٤٣١)، وحاشية الشبلي على تبيين الحقائق (٣/ ٣٧).

<<  <   >  >>