للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الحادي عشر وقت طلاق الوكيل]

يطلِّق الوكيلُ متى شاء ما لم يحدّ له وقت فيطلِّق فيه: وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: لفظ التوكيل يقتضي الإطلاق ما لم يقيده الموكل (٦).

الدليل الثاني: إن كان لفظ الوكالة عامًا اقتضى العموم، وإن كان خاصًا اقتضى الخصوص (٧).

الدليل الثالث: تثبت للوكيل الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكِّل (٨).

الدليل الرابع: الأمر على ما أذن له فالأمر إلى الوكيل في ذلك (٩).

الدليل الخامس: القياس على التوكيل في البيع (١٠).

الرد: لا يصح قياس الطلاق على البيع في الأحكام.


(١) انظر: المبسوط (١٩/ ١٥٥)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٤٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٢)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٣).
(٢) فعل الوكيل كفعل الموكل عند المالكية.
انظر: مواهب الجليل (٥/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، والتاج والإكليل (٥/ ٢٨٣).
(٣) انظر: البيان (١٠/ ٨٤)، والمجموع (١٧/ ٩٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٩)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٩)، وكنز الراغبين (٣/ ٤٩٩).
(٤) انظر: الهادي ص: (٤٨٩)، والمبدع (٧/ ٢٥٧)، والإنصاف (٨/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣٠).
(٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣١).
(٦) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩).
(٧) انظر: الشرح الكبير (٨/ ٢٤٧).
(٨) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣٠).
(٩) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧).
(١٠) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣).

<<  <   >  >>