للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السادس

طلاق الناسي والجاهل

* طلاق الناسي والجاهل

* الحنث في يمين الطلاق ناسيًا أو جاهلاً

• الحكم الوضعي لطلاق الناسي والجاهل:

إذا طلق الرجل زوجته يظنها أجنبية كأن تكون في ظلمة أو عقد له وكيله ولم يعلم أو نسي أنَّ له زوجة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: يقع طلاق الناسي والجاهل:

قال به الزهري، وقتادة، والحسن البصري يأتي، وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

الدليل الأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (٥).

وجه الاستدلال: إذا طلق زوجته وقع الطلاق في محله وظنه أنَّه غير واقع لا يمنع


(١) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٩٦)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: (١٦١، ٣٠٣).
(٢) قال الإمام مالك في المدونة (٢/ ٤٠٠): يؤخذ الناس في الطلاق بلفظهم، ولا تنفعهم نياتهم في ذلك.
ويأتي أنَّه يحنث ويقع طلاق الناسي والجاهل عندهم فإذا تلفظ بالطلاق وقع من باب أولى والله أعلم.
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٢٧٣)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٤٥٥)، وأسنى المطالب (٢/ ٢٨١)، وتحرير الفتاوى ص: (٧١٧)، والمنثور (٢/ ٩٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٢)، والحاوي للفتاوي (١/ ٢٠٨)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٤).
(٤) انظر: قواعد ابن رجب (١/ ٥٢٢) القاعدة (٦٥)، والمبدع (٧/ ٣٨٩)، والإنصاف (٩/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٥/ ٣٤١)، ومطالب أولي النهى (٨/ ٨١)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٤٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٢٠).
(٥) انظر: (ص: ٧٩٠).

<<  <   >  >>