(٢) قال الإمام مالك في المدونة (٢/ ٤٠٠): يؤخذ الناس في الطلاق بلفظهم، ولا تنفعهم نياتهم في ذلك.ويأتي أنَّه يحنث ويقع طلاق الناسي والجاهل عندهم فإذا تلفظ بالطلاق وقع من باب أولى والله أعلم.(٣) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٢٧٣)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٤٥٥)، وأسنى المطالب (٢/ ٢٨١)، وتحرير الفتاوى ص: (٧١٧)، والمنثور (٢/ ٩٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٢)، والحاوي للفتاوي (١/ ٢٠٨)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٤).(٤) انظر: قواعد ابن رجب (١/ ٥٢٢) القاعدة (٦٥)، والمبدع (٧/ ٣٨٩)، والإنصاف (٩/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٥/ ٣٤١)، ومطالب أولي النهى (٨/ ٨١)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٤٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٢٠).(٥) انظر: (ص: ٧٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute