للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

طلاق المخطئ

• تمهيد:

• تعريف المخطئ:

لغة: الخَطَأ ضد الصواب وما لم يتعمده الشخص يقال لمن أراد شيئًا ففعل غيره أخطأ. والمخطئ من أراد شيئًا فصار إلى غيره (١).

شرعًا: المخطئ (اللاغي) هو الذي يبدُر منه لفظ الطلاق من غير قصدٍ (٢).

• أنواع الخطأ في الطلاق:

الخطأ في الطلاق أنواع:

الأول: أن يقصد اللفظ لكن يظن المرأة أجنبية وليست زوجته.

الثاني: أن يحلف بالطلاق أو يعلقه على أمر فيحصل الأمر خطأ من غير إرادته.

ويأتي هذان النوعان.

الثالث: أن يبدُر منه لفظ الطلاق من غير قصدٍ وهو موضوع البحث.

• الحكم الوضعي لطلاق المخطئ

إذا تلفظ الزوج بالطلاق خطأً فمثلا أراد أن يقول: طاهر فسبق لسانه فقال: طالق أو أراد أن يقول: طلبتك فقال: طلقتك فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بالوقوع مطلقًا وقول بالتفريق فيقع قضاءً لا في الفتوى والقول الآخر يقع في الفتوى ولا يقع في القضاء إلا ببينة.

• القول الأول: يقع طلاق المخطئ في القضاء والفتوى:

روي عن الحكم بن عتيبة (٣)،


(١) انظر: لسان العرب (١/ ٦٦٦٧)، والقاموس المحيط ص: (٣٩).
(٢) انظر: البحر الرائق (٣/ ٤٢٦)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٥٩)، والكافي في فقه أحمد (٣/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٧).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٨٠) حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، والحكم فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فَغَلِطَ، فَطَلَّقَ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» وَقَالَ الْحَكَمُ: «يَلْزَمُهُ» إسناده ضعيف.
جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف.

<<  <   >  >>