للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على كلامه.

الثالثة: أن يحلف بالطلاق على غيره أو يعلقه على أمر كمن قال لزوجته إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق فكلمته ناسية أو جاهلة أو مكرهة.

فهل يقع الطلاق في هذه الأحوال؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: يقع الطلاق:

قال به الحسن البصري (١)، والزهري، وقتادة (٢)، وعمر بن عبد العزيز (٣)، وروي عن أصحاب عبد الله بن مسعود (٤)،


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٠) قال: نا حاتم بن وردان، عن يونس قال: كان الحسن يقول: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ: كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ الْعَهْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: إِلَّا أَنْ أَنْسَى» إسناده صحيح.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٣٩٦) عن معمر، عن الزهري، وقتادة فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ، قَالَا: «هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ» قال معمر: «وقاله الحسن أيضًا إسناده صحيح.
ورواه ابن وهب - المدونة (٣/ ٢٥) - عن يونس بن يزيد أنَّه سأل ابن شهاب عن رجل قال: هذا فلان، فقال رجل: ليس به، قال: امرأته طالق ثلاثًا إن لم يكن فلانًا، أو قال: إن كلم فلانًا فامرأته طالق ثلاثًا، فكلمه ناسيًا قال: نرى أن يقع عليه الطلاق» إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٣٩٩) عن معمر، عن قتادة فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا قَالَ: «لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا، فَإِنْ قَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ» إسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢١) نا علي بن مبارك، عن معمر، عن الزهري، وعن معمر، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن عمر بن عبد العزيز «أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ طَلَاقَ النِّسْيَانِ» إسناده ضعيف.
فيه انقطاع بين ابن أبي شيبة وعلي بن المبارك وفي نسخة دار القبلة تحقيق محمد عوامة (١٩٣٩١) حدثت عن ابن المبارك.
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٣٩٧) عن معمر، عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي قال: «نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ دِينَارًا كَانَ فِي بَيْتِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ» إسناده حسن.
سعيد بن عبد الرحمن صدوق.
(٤) رواه عبد الرزاق (١١٣٠١) (١١٣٩٣) عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم: «إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ» إسناده ضعيف.
أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف.

<<  <   >  >>