للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه في المال ويصح طلاقه.

الدليل العاشر: الحجر على السَّفِيه لحفظ ماله، والطلاق يوفره ولا يضيعه فيستفيد بطلاقه سقوط النفقة وله نصف المهر إن كان قبل الدخول فلم يجز أن يمنع من هذه الفائدة ويجبر على التزام النفقة (١).

الجواب: لكنَّه تضييع للمال في المآل فيحتاج للنكاح مستقبلًا.

الدليل الحادي عشر: السَّفِيه أحسن حالًا من الرقيق لحريته وثبوت ملكه فلما صح طلاق الرقيق فأولى أن يصح طلاق السَّفِيه (٢).

الرد: الرقيق نقصه عارض بسبب الرق وليس بسبب سوء التصرف بالمال.

• القول الثاني: لا يقع طلاق السَّفِيه:

قال به عطاء بن أبي رباح (٣)، ونُسِب هذا القول لابن أبي ليلى، والنخعي (٤)، وتردد فيه بعض المالكية (٥).

لحديث جَابِر : أَنَّ رِجْلًا مِنْ اَلأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي?» فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَان مِائَة دِرْهَمٍ، فدفعها إليه» (٦).

وجه الاستدلال: الطلاق إتلاف مال كالعتق لأنَّ البضع يملك بالمال ويزول عنه


(١) انظر: الحاوي (٦/ ٣٦٤)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٢٣٤)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٩٨).
(٢) انظر: الحاوي (٦/ ٣٦٤).
(٣) قال عبد الرزاق (١٢٢٨٩): أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: سفيه محجور عليه قال: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ» إسناده صحيح.
(٤) انظر: الحاوي (٦/ ٣٦٣)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٢٣٤)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٨٣).
* تنبيه: نسبوا لأبي يوسف القول بعدم وقوع طلاق السَّفِيه. والصواب أنَّه لم يخالف أبا حنيفة في هذه المسألة فيرى وقوع طلاق السَّفِيه.
انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، والجوهرة النيرة (١/ ٥٤٤).
(٥) انظر: شرح الرسالة لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٨٦).
(٦) رواه البخاري (٦٧١٧)، ومسلم (٩٩٧)، واللفظ له.

<<  <   >  >>