للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني عشر: التمليك انتقال الحق من شخص إلى آخر وكون الزوج يطلق يدل ذلك على بقاء ملكه وأنَّ الزوجة نائبة عنه.

الدليل الثالث عشر: إذا أناب الولي غيره في عقد النكاح بقيت ولايته ونائبه وكيل عنه وكذلك الزوج إذا ملك الزوجة أو غيرها فهي نائبة عنه ويبقى ملكه للطلاق.

• القول الثالث: أمرك بيدك توكيل واختاري تمليك:

وهو قول للحنابلة (١).

الدليل الأول: الفرق بينهما حقيقة فاختاري لم يتضمن أكثر من تخييرها، لم يملكها نفسها، وإنَّما خيرها بين أمرين، بخلاف قوله أمرك بيدك، فإنَّه لا يكون بيدها، إلا وهي مالكته (٢).

الرد: الأكثر لا سيما العامة لا يعرفون الفروق بين الألفاظ.

وتقدمت بقية الأدلة.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ التخيير والتمليك وكالة فالزوجة نائبة عن الزوج في الطلاق فتعطى أحكام الوكيل فلا فرق بين قول الزوج لها طلقي نفسك أو أمرك بيدك أو اختاري فهذه الألفاظ ونحوها يريد الزوج بها تفويض الطلاق لها فحكمها واحد والله أعلم.

• الرجوع في التخيير والتمليك

إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فاختلف أهل العلم هل يملك الرجوع قبل أن توقع الطلاق أو لا يملك على قولين.

• القول الأول: ليس له الرجوع:

قال به الحسن البصري (٣)،


(١) انظر: الكافي (٣/ ١٧٥١٧٦)، والمبدع (٧/ ٢٨٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٥٦)، والمنح الشافيات بشرح المفردات (٢/ ٦٢٨).
(٢) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩٠).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٩٤٤) عن معمر، عن عمرو، عن الحسن قال: «أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ» رواته ثقات. عمرو هو بن دينار.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٥٦) عن هشام، عن الحسن في رجل يملك امرأته أمرها إلى أجل قال: «هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا» رواته ثقات. هشام هو ابن حسان.

<<  <   >  >>