للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من اعتبر الأمرين (١).

• القول الأول: للحكمين الطلاق أو الخلع بغير رضا الزوجين:

قال بهذا القول علي وعثمان ومعاوية وابن عباس تأتي آثارهم وقال به بعض السلف وأبو عبيد القاسم بن سلَّام (٢)، وهو الصحيح من مذهب الإمام مالك (٣)، وأظهر القولين للشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وتلميذه ابن القيم (٧)، واختار هذا القول شيخنا محمد العثيمين (٨)، وشيخه ابن سعدي (٩).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٥].

وجوه الاستدلال:

الأول: خاطب الله غير الأزواج في قوله تعالى ﴿فَابْعَثُوا﴾ وسواء قيل إنَّ الخطاب للأولياء أو للحكام لأنَّه تقدم الخطاب للزوج بقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ فإذا لم يفلح الزوج في العلاج وجه الخطاب لغيره وهذا هو الأصل فالخطاب يوجه في الخصومات إلى الحكام وليس للمتخاصمين. ولا يصح


(١) زاد المعاد (٥/ ١٩٢).
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلَّام ص: (١٢٦).
(٣) انظر: الاستذكار (٦/ ١٨٤)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٢٦٥).
(٤) انظر: الحاوي (٩/ ٦٠٢)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٥٣٤)، وروضة الطالبين (٧/ ٣٧١)، وتحرير الفتاوى ص: (٦٧٧).
(٥) انظر: المغني (٨/ ١٦٨)، والإنصاف (٨/ ٣٧٩).
(٦) انظر: الاختيارات الفقهية ص: (٢٥٠).
(٧) انظر: زاد المعاد (٥/ ١٩٠).
(٨) انظر: الشرح الممتع (١٢/ ٤٤٦).
(٩) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص: (١٤٢).

<<  <   >  >>