للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجوه:

الأول: لا يعود إليها عودًا مطلقًا إنَّما يقيد في المجلس أو غيره على ما يأتي.

الثاني: لو كان تمليكًا، لكان مقتضاه انتقال الملك إليها في بضعها، وهو محال، فإنَّه لم يخرج عنها، ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج.

الثالث: لو ملك البضع لملك عوضه، كمن ملك منفعة عين كان عوض تلك المنفعة له (١).

الجواب: يملك عوضه إذا خرج من غير رضاه كالخلع ومهر زوجة الكافر المسلمة المهاجرة.

الدليل الثاني: الوكيل هو الذي يتصرف لموكله لا لنفسه، والمرأة تتصرف لنفسها بأن تخلص نفسها عن رق النكاح، وهذا ينافي تصرف الوكيل (٢).

الرد من وجهين:

الأول: المرأة تتصرف لنفسها ونائبة عن زوجها.

الثاني: على التسليم بأنَّها تتصرف لنفسها فلا يمنع ذلك كونه وكالة كالزوج حينما يتولى طرفي عقد النكاح يكون وكيلًا لزوجته.

• القول الثاني: أمرك بيدك واختاري توكيل:

وهو قول للحنابلة (٣) وقول الشافعي القديم (٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وقال بعض المالكية التمليك توكيل (٦).


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٩).
(٢) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٨٩)، والبناية شرح الهداية (٥/ ١٢٣).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٨٨)، وزاد المعاد (٥/ ٢٨٨)، والإنصاف (٨/ ٤٩٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٥٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٧).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٤٦)، وتحرير الفتاوى (٢/ ٧١٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٩)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٥).
(٥) انظر: الاختيارات ص: (٢٦٩).
(٦) انظر: رسالة التمليك ص: (٥١).

<<  <   >  >>